الشيخ محمد علي الأنصاري
403
الموسوعة الفقهية الميسرة
4 - ومنع من تحصيله عن طريق الارتشاء ، وجعله سحتاً . 5 - ومنع من تحصيله عن طريق تغرير الآخرين وخديعتهم في المعاملات . 6 - ومنع من تحصيله عن طريق السرقة وغصب أموال الناس . 7 - ومنع العاطلين القادرين على الاكتساب من الاستفادة من الأخماس والزكوات ، إلّاإذا اكتسبوا ولم يكفهم كسبهم لذلك فيعطون منها . وأُمور أُخرى ذكرها السيّد الصدر في كتابه « اقتصادنا » « 1 » ، وهي بعد تحتاج إلى تحرير وبحث أكثر . الحاصل : التنمية الاقتصاديّة أمر مطلوب في الشريعة الإسلاميّة ، بل قد تجب أحياناً ، لكنّها مطلوبة ضمن إطار التشريع الإسلامي ، وليست مطلوبة على الإطلاق ، ومن دون تقييد وتحديد . تنوّر لغة : طلي البدن بالنورة « 2 » لإزالة الشعر منه . اصطلاحاً : المعنى المتقدّم نفسه ، وقد يطلق عليه التنوير . الأحكام : تستحبّ إزالة شعر العانة والإبطين ، والأفضل إزالته بالنورة ، وإلّا فبالحلق ، وهو أفضل من النتف . قال ابن أبي يعفور : « كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، فاستأذنّا على أبي عبداللَّه عليه السلام ، فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي ، قد أطلى إبطيه ، فقلت لزرارة يكفيك ؟ قال : لا ، لعلّه فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله ؟ فقال : فيم أنتم ؟ فقلت : لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال : نتفه أفضل . فقال : أصبت السنّة ، وأخطأ زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه . . . » « 3 » . وورد النهي عن النتف في أحاديث متعدّدة ، وفي بعضها : « أنّه يوهي أو يضعف » « 4 » . وفي قبالها وردت روايات في مدح التنوير ، ففي بعضها عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ النورة
--> ( 1 ) اقتصادنا : 571 - 587 ، وقد بحث في هذا الفصل عن تنمية الانتاج وطرقه فلاحظه . ( 2 ) أُنظر : الصحاح ، ولسان العرب ، ومجمع البحرين : « نور » . والنورة : أخلاطٌ من أملاح الكلسيوم والباريون ، تستعمل لإزالة الشعر . المعجم الوسيط : « نور » . ( 3 ) الوسائل 2 : 137 ، الباب 85 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 4 . ( 4 ) المصدر المتقدّم : الحديث 3 .